مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

340

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الشافعي : ذلك مستحبّ . والمستحبّ أن يستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكّن واستلمه ببعضه أجزأه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني قاله في الامّ : أنّه لا يجزئه . خ 2 / 320 أ / 2 - الدعاء وقراءة القرآن عند الطواف : يقول في طوافه : اللهمّ إنّي أسئلك باسمك الذي يمشي به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض . . . إلى آخر الدعاء ، وكلّما انتهى إلى باب الكعبة صلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه واله ودعا . م 1 / 356 وفي النهاية ( 236 ) ، والجمل والعقود ( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه . ويستحبّ أن يقرأ القرآن . صا / 303 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك ، والأوزاعي : أكره قراءة القرآن في الطواف . خ 2 / 321 أ / 3 - بسط اليد وإلصاق الخدّ والبطن بالمستجار : إذا أتى مؤخّر الكعبة وبلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الركن اليماني في الشوط السابع بسط يده على الأرض « 1 » ، وألصق خدّه وبطنه بالبيت وقال : اللهمّ البيت بيتك والعبد عبدك . . . إلى آخر الدعاء ، فإن لم يتمكّن من ذلك لم يكن عليه شيء ، فإن جاز الموضع ثمّ ذكر أنّه لم يلتزم لم يكن عليه الرجوع . م 1 / 356 وفي النهاية ( 236 ) ، والجمل والعقود ( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) ، والتهذيب ( 5 / 107 ) نحوه . أ / 4 - استلام الأركان : يستحبّ استلام الأركان كلّها وأشدّها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر ، وبعده الركن اليماني فإنّه لا يترك استلامهما مع الاختيار ، فإن كان مقطوع اليد استلم الحجر بموضع القطع ، فإن كان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله . م 1 / 356 وفي النهاية ( 236 ) ، والجمل والعقود ( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه . وفي الخلاف : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان مستحبّ استلامها . وقال الشافعي : لا يستلمها - يعني الشاميين - ويستحبّ استلام الركن اليماني على ما ذكرناه ، وبه قال الشافعي . وقال : يضع يده على الركن اليماني ويقبّلها ولا يقبّل الركن . وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يضع يده على فيه ولا يقبّلها . وقال أبو حنيفة : لا يستلمه أصلا . خ 2 / 320 - 321 أ / 5 - الرّمل في الطواف : يستحبّ أن يرمّل ثلاثا ، ويمشي أربعا في الطواف ، وهذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبيّ صلّى اللّه عليه واله ، وليس على

--> ( 1 ) - هكذا في المبسوط والنهاية ، والظاهر أن الصحيح « البيت » كما في التهذيب ( 5 / 107 ) .